البغوي
105
شرح السنة
إِذا قَاتَلت الْمَرْأَة أوِ المراهِق ، إِذا قوي على الْقِتَال ، يُسهم لَهما ، وَقَالَ مالِك : لَا يُسهم للنِّسَاء وَلَا يُرضخ . وإِذا حضر الذميُّ الْوَقْعَة ، فإِن كَانَ اسْتَأْجرهُ الإِمام على الْجِهَاد ، فَلهُ الْأُجْرَة ، وَلَا سهم لهُ ، وأجرته من خُمسِ الْغَنِيمَة ، سهمِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِن لمْ يستأجره فَلهُ الرضخ من الْغَنِيمَة إِلَّا أَن يكُون نَهَاهُ الإِمام عنِ الْحُضُور ، فإِذا حضر لَا يسْتَحق شيْئًا ، وَأكْثر أهْل الْعِلْمِ على أنّهُ لَا يسْتَحق السهْم وَإِن قَاتل ، وَقَالَ بعْضهم : يُسهم لهُ . والرضخ يكُون من أَرْبَعَة أَخْمَاس الْغَنِيمَة كالسهم ، وقِيل من رَأس الْغَنِيمَة ، وقِيل : من خُمس الخُمس سهم النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقِيل : رضْخُ أهل الذِّمَّة من خُمس الخُمس ، ورضْخُ العبيد ، والنسوان ، وَالصبيان من الْأَرْبَعَة الْأَخْمَاس . بابُ السّلبِ لِلْقاتِلِ 2724 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ، أَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ، أَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ ، ثُمَّ السُّلَمِيّ ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا ، كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ رَجُلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلا رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ ، فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ضَرْبَةً ، فَقَطَعْتُ الدِّرْعَ ، قَالَ : وَأَقْبَلَ